وإذا
دبر الأخرس ، وكانت إشارته أو كتابته معلومة ، صح تدبيره . ويصح رجوعه ، إن قلنا بصحة الرجوع في التدبير ; لأن إشارته وكتابته تقوم مقام نطق الناطق في أحكامه . وإن
دبر ، وهو ناطق ، ثم صار أخرس ، صح رجوعه بإشارته المعلومة أو كتابته . وإن لم تفهم إشارته ، فلا عبرة بها ; لأنه لا يعلم رجوعه .