( 925 ) فصل : وإن
شك في ترك ركن من أركان الصلاة ، وهو فيها - هل أخل به أو لا ؟ - فحكمه حكم من لم يأت به ، إماما كان أو منفردا ; لأن الأصل عدمه وإن
شك في زيادة توجب السجود ، فلا سجود عليه ; لأن الأصل عدمها فلا يجب السجود بالشك فيها . وإن
شك في ترك واجب يوجب تركه سجود السهو فقال
ابن حامد : لا سجود عليه ; لأنه شك في سببه ، فلم يلزمه بالشك ، كما لو شك في الزيادة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحتمل أن يلزمه السجود ; لأن الأصل عدمه . ولو
شك في عدد الركعات ، أو في ركن ذكر في الصلاة لم يسجد ; لأن السجود لزيادة أو نقص أو احتمال ذلك ، ولم يوجد