( 8670 ) فصل : فإن
ارتد سيد المدبر ، فذكر القاضي ، أن المذهب أنه يكون موقوفا ، فإن عاد إلى الإسلام ، فالتدبير باق بحاله ; لأنا تبينا أن ملكه لم يزل ، وإن قتل أو مات على ردته ، لم يعتق المدبر ; لأنا تبينا أن ملكه زال بردته . وقال
أبو بكر : قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، إن تدبيره يبطل بالردة ، فإن عاد إلى الإسلام ، استأنف التدبير . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : التدبير باق ويعتق بموت سيده ; لأن تدبيره سبق ردته ، فهو كبيعه وهبته قبل ارتداده . وهذا ينبني على القول في مال المرتد ، هل هو باق على ملكه ، أو قد زال بردته . وقد ذكر في باب المرتد .
فأما إن دبر في حال ردته ، فتدبيره مراعى ، فإن عاد إلى الإسلام ، تبينا أن تدبيره وقع صحيحا ، وإن قتل أو مات على ردته ، تبينا أنه وقع باطلا ، ولم يعتق المدبر . وقال
ابن أبي موسى : تدبيره باطل . وهذا قول
أبي بكر لأن الملك عنده يزول بالردة ، وإذا أسلم رد إليه تملكا مستأنفا .