( 8672 ) فصل : فإن
علق عتق أمته بصفة ، نظرنا ; فإن كانت حاملا حين التعليق ، تبعها فيه ; لأنه كعضو من أعضائها ، وإن كانت حاملا حين وجود الصفة ، عتق معها لذلك . وإن حملت بعد التعليق ، وولدت
[ ص: 325 ] قبل وجود الصفة ، لم يتبعها في الصفة ، ولم يعتق بوجودها . وفيه وجه آخر ، أنه يعتق بها ، ويتبع أمه في ذلك . ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجهان ، كهذين . ووجه إتباعه إياها ، أنها استحقت الحرية ، فتبعها ولدها ، كالمدبرة .
ولنا ، أنه يملكها ملكا كاملا ، ويباح له التصرف في رقبتها بأنواع التصرفات ، بغير خلاف ، فلم يعتق ولدها بعتقها ، كالموصى بعتقها ، أو الموكل فيه ، وتفارق المدبرة ; فإن التدبير آكد ; لما ذكرنا ، ولهذا اختلف في جواز بيعها والتصرف فيها .