( 8683 ) فصل : وإن
دبر عبده ، وقيمته مائة ، وله ابنان ، وله مائتان دينا على أحدهما ، عتق من المدبر ثلثاه ; لأن حصة الذي عليه الدين منه المستوفى ، ويسقط عن الذي عليه الدين منه نصفه ; لأنه قدر حصته من الميراث ، ويبقى الآخر عليه مائة ، كلما استوفى منها شيئا ، عتق قدر ثلثه . وإن كانت المائتان دينا على الابنين بالسوية ، عتق المدبر كله ; لأن كل واحد منهما عليه قدر حقه ، وقد حصل ذلك بسقوطه من ذمته .