( 8684 ) فصل : فإن
دبر عبدا قيمته مائة ، وخلف ابنين ومائتي درهم دينا له على أحدهما ، ووصى لرجل بثلث ماله ، عتق من المدبر ثلثه ، وسقط عن الغريم مائة ، وكان للموصى له سدس العبد ، وللابنين ثلثه ، ويبقى سدس العبد موقوفا ; لأن الحاصل من المال ثلثاه ، وهو العبد والمائة الساقطة عن الغريم ، وثلث ذلك مقسوم بين المدبر والوصي نصفين ، فحصة المدبر منه ثلثه ، يعتق في الحال ، ويبقى له السدس موقوفا ، فكلما اقتضي من المائة الباقية شيء ، عتق من المدبر قدر سدسه ، ويكون المستوفى بين الابنين والوصي أثلاثا ، فإذا استوفيت كلها ، حصل للابن ثلثاها ، وثلث العبد وهو قدر حقه ، وكمل في المدبر عتق نصفه ، وحصل للوصي سدس العبد وثلث المائة ، وهو قدر حقه .
وإن كان الدين على أجنبي ، لم يعتق من المدبر إلا سدسه ; لأن الحاصل من التركة هو العبد ، وثلثه بينه وبين الوصي الآخر ، وللوصي سدسه ، ولكل ابن سدسه ، ويبقى ثلثه موقوفا ، فكلما اقتضي من الدين شيء ، عتق
[ ص: 329 ] من المدبر قدر سدسه ، وكان المستوفى بين الابنين والوصي أسداسا ; للوصي سدسه ، ولهما خمسة أسداسه ، فيحصل لكل واحد نصف المائة وثلثها وسدس العبد ، وهو قدر حقه ، ويحصل للوصي سدس المائتين وسدس العبد ، وهو قدر حقه ، ويعتق من المدبر نصفه ، وهو قدر حقه .