( 8685 ) مسألة : قال : ( وإذا دبر قبل البلوغ كان تدبيره جائزا ، إذا كان له عشر سنين فصاعدا ، وكان يعرف التدبير . وما قلته في الرجل ، فالمرأة مثله ، إذا كان لها تسع سنين فصاعدا ) وجملته أن
تدبير الصبي المميز ، ووصيته ، جائزة . وهذا إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قال : بعض أصحابه : هو أصح قوليه . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
وعبد الله بن عتبة . وقال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يصح تدبيره ، كالمجنون . وهو الرواية الثانية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والقول الثاني
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ; لأنه لا يصح إعتاقه ، فلم يصح تدبيره ، كالمجنون .
ولنا ، ما روى
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
يحيى عن
ابن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد ، أن غلاما من
الأنصار أوصى لأخوال له من
غسان ، بأرض يقال لها :
بئر جشم قومت بثلاثين ألفا ، فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فأجاز الوصية . قال
يحيى بن سعيد : وكان الغلام ابن عشر سنين ، أو اثنتي عشرة سنة . وروي أن قوما سألوا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه عن غلام من
غسان يافع ، وصى لبنت عمه ، فأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وصيته . ولم نعرف له مخالفا ، ولأن صحة وصيته وتدبيره أحظ له بيقين ، لأنهما باقيا لا يلزمه ، فإذا مات كان ذلك صلة وأجرا ، فصح ، كوصية المحجور عليه لسفه ، ويخالف العتق ، لأن فيه تفويت ماله عليه في حياته ووقت حاجته .
فأما تقييد من يصح تدبيره بمن له عشر ; فلقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26156اضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع } . وهو الذي ورد فيه الخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه . واعتبر المرأة بتسع ; لقول
عائشة رضي الله عنها : إذا بلغت الجارية تسع سنين ، فهي امرأة . ويروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا . ولأنه السن الذي يمكن بلوغها فيه ، ويتعلق به أحكام سوى ذلك . ( 8686 )
فصل :
ويصح منه الرجوع . إن قلنا بصحة الرجوع من المكلف ; لأن من صحت وصيته ، صح رجوعه ، كالمكلف . وإن
أراد بيع المدبر ، قام وليه في بيعه مقامه . وإن أذن له وليه في بيعه ، فباعه ، صح منه .