صفحة جزء
( 8687 ) فصل : ويصح تدبير المحجور عليه لسفه ، ووصيته ; لما ذكرنا في الصبي . ولا تصح وصية المجنون ، ولا تدبيره ; لأنه لا يصح شيء من تصرفاته . وإن كان يجن يوما ، ويفيق يوما ، صح تدبيره في إفاقته .

التالي السابق


الخدمات العلمية