وإن
أراد المكاتب الأداء قبل عتق سيده وموته ، أدى إلى الحاكم ، أو إلى أمينه ، وكان المال المقبوض موقوفا ، على ما ذكرناه ، ويعتق المكاتب بالأداء ، وسيده رقيق ، لا يثبت له ولاء . قال
أبو بكر : يكون الولاء للمسلمين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يكون موقوفا فإن عتق سيده ، فهو له ، وإن مات على رقه ، فهو للمسلمين
. وإن كان استرقاق سيده بعد عتق المكاتب ، وثبوت الولاء عليه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يكون ولاؤه موقوفا ، فإن عتق السيد ، كان الولاء له ، وإن قتل أو مات على رقه ، بطل الولاء ; لأنه رقيق ، لا يورث ، فيبطل الولاء ، لعدم مستحقه . وينبغي أن يكون للمسلمين ; لأن مال من لا وارث له للمسلمين فكذلك الولاء . والله أعلم .