( 8701 ) الفصل الثالث : أنه لا يعتق قبل أداء جميع الكتابة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في
عبد بين رجلين ، كاتباه على ألف ، فأدى تسعمائة ، ثم أعتق أحدهما نصيبه . قال : لا يعتق إلا نصف المائة . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وابنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
وعائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب والزهري ، أنهم قالوا :
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . رواه عنهم
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . وبه قال
القاسم وسالم nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإسحاق وأصحاب الرأي .
وروي ذلك عن
أم سلمة . وروى
سعيد ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28921كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم - لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار } . وبإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كاتب غلاما على ألف دينار ، فأدى إليه تسعمائة دينار ، وعجز عن مائة دينار ، فرده
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الرق . ،
وذكر
أبو بكر والقاضي
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب أنه إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة ، وعجز عن ربعها عتق ; لأنه يجب رده إليه ، فلا يرد إلى الرق بعجزه عنه ، لأنه عجز عن أداء حق هو له ، لا حق للسيد ، فلا معنى لتعجيزه فيما يجب رده إليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : يعتق منه بقدر ما أدى . لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9421إذا أصاب المكاتب حدا ، أو ميراثا ، ورث بحساب ما عتق منه ، ويؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر ، وما بقي دية عبد } رواه
الترمذي ، وقال حديث حسن . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما ، أنه إذا أدى الشطر ، فلا رق عليه .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : إذا أدى قدر قيمته ، فهو غريم . وقضى به
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح . وقال
الحسن ، في المكاتب : إذا عجز استسعى بعد العجز سنتين .
ولنا ، ما روى
سعيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9028أيما رجل كاتب غلامه على مائة أوقية ، فعجز عن عشر أواق ، فهو رقيق } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15254المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } . رواه
أبو داود ، ولأنه عوض عن المكاتب ، فلا يعتق قبل أدائه ، كالقدر المتفق عليه ، ولأنه لو أعتق بعضه ، لسرى إلى باقيه ، كما لو باشره بالعتق ، فإن العتق لا يتبعض في الملك .
فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فمحمول على مكاتب لرجل مات ، وخلف ابنين فأقر أحدهما بكتابته ، وأنكر الآخر ، فأدى إلى المقر ، أو ما أشبهها من الصور ، جمعا بين الأخبار ، وتوفيقا بينهما وبين القياس .
ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10477إذا كان لإحداكن مكاتب ، فملك ما يؤدي ، فلتحتجب منه } دليل على اعتبار جميع ما
[ ص: 340 ] يؤدى ، ويجوز أن يتوقف العتق على أداء الجميع ، وإن جاز رد بعضه إليه ، كما لو قال : إذا أديت إلي ألفا ، فأنت حر ، ولله علي رد ربعها إليك . فإنه لا يعتق قبل أداء جميعها ، وإن وجب عليه رد بعضها .