( 8702 ) فصل :
وتجوز الكتابة على كل مال يجوز السلم فيه ; لأنه مال يثبت في الذمة مؤجلا في معاوضة ، فجاز ذلك فيه ، كعقد السلم . فإن كان من الأثمان ، وكان في البلد نقد واحد ، جاز إطلاقه ; لأنه ينصرف بالإطلاق إليه ، فجاز ذلك فيه ، كالبيع ، وإن كان فيه نقود أحدها أغلب في الاستعمال ، جاز الإطلاق أيضا ، وانصرف إليه عند الإطلاق ، كما لو انفرد ، وإن كانت مختلفة متساوية في الاستعمال ، وجب بيانه بجنسه ، وما يتميز به من غيره من النقود . وإن كان من غير الأثمان ، وجب وصفه بما يوصف به في السلم .
وما لا يصح في السلم فيه ، لا يجوز أن يكون عوضا في الكتابة ; لأنه عقد معاوضة يثبت عوضه في الذمة ، فلم يجز بعوض مجهول ، كالسلم .
فإن كاتبه على عبد مطلق ، لم يصح . ذكره
أبو بكر . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيه وجهين أحدهما : لا يجوز . والآخر : يجوز . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ; لأن العتق معنى لا يلحقه الفسخ ، فجاز أن يكون الحيوان المطلق عوضا فيه ، كالعقل .
ولنا ، أن ما لا يجوز أن يكون عوضا في البيع والإجارة ، لا يجوز أن يكون عوضا في الكتابة ، كالثوب المطلق ، ويفارق العقل ; لأنه بدل عن متلف مقدر في الشرع ، وهاهنا عوض في عقد ، فأشبه البيع ، ولأن الحيوان الواجب في العقل ، ليس بحيوان مطلق ، بل هو مقيد بجنسه وسنه ، فلم يصح الإلحاق به ، ولأن الحيوان المطلق لا تجوز الكتابة عليه ، بغير خلاف بين الناس فيما علمناه .
وإنما الخلاف في العبد المطلق ، ولم يرد به الشرع بدلا في موضع علمناه . إذا ثبت هذا ، فإن من صحح الكتابة به ، أوجب له عبدا وسطا ، وهو السندي ، ويكون وسطا من السنديين في قيمته ، كقولنا في الصداق ، ولا تصح الكتابة على حيوان مطلق غير العبد ، فيما علمناه ، ولا على ثوب ، ولا دار ، ولذلك لا تجوز على ثوب من ثيابه ، ولا عمامة من عمائمه ، ولا غير ذلك من المجهولات . وإن وصف ذلك بأوصاف السلم ، صح .
وممن أجاز الكتابة على العبيد ،
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة ،
وحفصة رضي الله عنهما .