( 8705 ) فصل : وإذا
كاتب العبد ، وله مال ، فماله لسيده ، إلا أن يشترطه المكاتب . وإن كانت له سرية أو ولد ، فهو لسيده . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
الحسن :
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
وسليمان بن موسى ،
وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ، في المكاتب : ماله له . ووافقنا
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وسليمان بن موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، في الولد ، واحتج لهم بما روى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35570من أعتق عبدا ، وله مال ، فالمال للعبد } .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35937من باع عبدا ، وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع } . متفق عليه .
والكتابة بيع ، ولأنه باعه نفسه ، فلم يدخل معه غيره ، كولده وأقاربه ، ولأنه هو وماله كانا لسيده ، فإذا وقع العقد على أحدهما ، بقي الآخر على ما كان عليه ، كما لو باعه لأجنبي . وحديثهم ضعيف ، قد ذكرنا ضعفه .