صفحة جزء
( 8705 ) فصل : وإذا كاتب العبد ، وله مال ، فماله لسيده ، إلا أن يشترطه المكاتب . وإن كانت له سرية أو ولد ، فهو لسيده . وبهذا قال الثوري ، والحسن بن صالح ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، والشافعي . وقال الحسن : وعطاء ، والنخعي ، وسليمان بن موسى ، وعمرو بن دينار ، ومالك ، وابن أبي ليلى ، في المكاتب : ماله له . ووافقنا عطاء ، وسليمان بن موسى ، والنخعي ، وعمرو بن دينار ، ومالك ، في الولد ، واحتج لهم بما روى عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من أعتق عبدا ، وله مال ، فالمال للعبد } .

ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { من باع عبدا ، وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع } . متفق عليه .

والكتابة بيع ، ولأنه باعه نفسه ، فلم يدخل معه غيره ، كولده وأقاربه ، ولأنه هو وماله كانا لسيده ، فإذا وقع العقد على أحدهما ، بقي الآخر على ما كان عليه ، كما لو باعه لأجنبي . وحديثهم ضعيف ، قد ذكرنا ضعفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية