( 8717 ) الفصل الثاني : إذا
ملك ما يؤدي ، فالصحيح أنه لا يعتق حتى يؤدي . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ،
وعائشة رضي الله عنهم ; فإنهم قالوا : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . وهو قول أكثر أهل العلم ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه رواية أخرى أنه إذا ملك ما يؤدي ، عتق ; لما روى
سعيد ، قال : حدثنا
سفيان عن
الزهري ، عن
نبهان مولى أم سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10477إذا كان لإحداكن مكاتب ، وكان عنده ما يؤدي ، فلتحتجب منه } . ورواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
والترمذي . وقال : حديث حسن صحيح . فأمرهن بالحجاب بمجرد ملكه لما يؤديه ، ولأنه مالك لوفاء مال الكتابة ، أشبه ما لو أداه . فعلى هذه الرواية ، يصير حرا بملك الوفاء فمتى امتنع منه أجبره الحاكم عليه .
وإن هلك ما في يديه قبل الأداء ، صار دينا في ذمته ، وقد صار حرا .
ووجه الرواية الأولى ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15254المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } . وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9054أيما عبد كاتب على مائة أوقية ، فأداها إلا عشر أواق فهو عبد ، وأيما عبد كاتب على مائة [ ص: 346 ] دينار ، فأداها إلا عشرة دنانير ، فهو عبد } . رواه
سعيد . وفي رواية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37114من كاتب عبده على مائة أوقية ، فأداها إلا عشر أواق . أو قال : إلا عشرة دراهم ، ثم عجز ، فهو رقيق } . رواه
الترمذي ، وقال : هذا حديث حسن غريب . ولأنه عتق علق بعوض ، فلم يعتق قبل أدائه ، كما لو قال : إذا أديت إلي ألفا فأنت حر . فعلى هذه الرواية ، إن أدى عتق ، وإن لم يؤد لم يعتق .
فإن امتنع من الأداء ، فقال
أبو بكر : يؤديه الإمام منه ، ولا يكون ذلك عجزا ، ولا يملك السيد الفسخ ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . ويحتمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، أنه إذا لم يؤد ، عجزه السيد إن أحب ، فإنه قال إذا لم يؤد نجما ، حتى حل نجم آخر ، عجزه السيد إن أحب ، وعاد عبدا غير مكاتب . ونحوه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فإنه قال : إن شاء عجز نفسه ، وامتنع من الأداء . ووجهه أن العبد لا يجبر على اكتساب ما يؤديه في الكتابة ، فلا يجبر على الأداء ، كسائر العقود الجائزة . ووجه الأول ، أنه يثبت للعقد استحقاق الحرية بملك ما يؤدي ، فلم يملك إبطالها ، كما لو أدى . فإن تلف المال قبل أدائه ، جاز بعجزه واسترقاقه . وجها واحدا .