( 8718 ) مسألة : قال : ( وإذا
أدى بعض كتابته ، ومات وفي يده وفاء وفضل ، فهو لسيده . في إحدى الروايتين . والأخرى ، لسيده بقية كتابته والباقي لورثته ) يحتمل أن هذه المسألة مبنية على ما قبلها ، فإذا قلنا : إنه لا يعتق بملك ما يؤدي . فقد مات رقيقا ، فانفسخت الكتابة بموته ، وكان ما في يده لسيده ، وإن قلنا : إنه عتق بملك ما يؤدي . فقد مات حرا ، وعليه لسيده بقية كتابته ; لأنه دين له عليه ، والباقي لورثته . قال القاضي : الأصح أنه تنفسخ الكتابة بموته ، ويموت عبدا ، وما في يده لسيده . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ،
والزهري . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لما ذكرناه في التي قبلها ، ولأنه مات قبل أداء مال الكتابة ، فوجب أن تنفسخ ، كما لو لم يكن له مال ، ولأنه عتق علق بشرط مطلق ، فينقطع بالموت ، كما لو قال : إذا أديت إلي ألفا ، فأنت حر . والرواية
الثانية ، يعتق ، ويموت حرا ، ولسيده بقية كتابته ، وما فضل لورثته . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : يكون حرا في آخر جزء من حياته . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
ووجه هذه الرواية ، ما قدمنا في التي قبلها ، ولأنها معاوضة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين ، فلا تنفسخ بموت الآخر ، كالبيع ، ولأن العبد أحد من تمت به الكتابة ، فلم تنفسخ بموته كالسيد . والأولى أولى . وتفارق الكتابة البيع ; لأن كل واحد من المتعاقدين غير معقود عليه ، ولا يتعلق العقد بعينه ، فلم ينفسخ بتلفه ، والمكاتب هو المعقود عليه ، والعقد يتعلق بعينه ، فإذا تلف قبل تمام الأداء ، انفسخ العقد ، كما لو تلف المبيع قبل قبضه ، ولأنه مات قبل وجود شرط حريته ، ويتعذر وجوده بعد موته .