( 8719 ) فصل : وإذا
مات ولم يخلف وفاء ، فلا خلاف في المذهب أن الكتابة تنفسخ بموته ، ويموت
[ ص: 347 ] عبدا ، وما في يده لسيده . وهو قول أهل الفتوى من أئمة الأمصار ، إلا أن يموت بعد أداء ثلاثة أرباع الكتابة عند
أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ومن وافقهما ، فإنه يموت حرا ، في مقتضى قولهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان له ولد حر ، انفسخت الكتابة ، وإن كان له مملوك في كتابته ، أجبر على دفع المال كله إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال ، أجبر على الاكتساب والأداء . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه يعتق منه بقدر ما أدى .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9421إذا أصاب المكاتب حدا ، أو ميراثا ، ورث بقدر ما أدى ، ويؤدي المكاتب بحصة ما أدى } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : إذا أدى الشطر ، فلا رق عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إذا أدى قدر قيمته ، فهو غريم . وقد ذكرنا الجواب عن هذه الأقوال كلها فيما تقدم بما أغنى عن إعادته ، إن شاء الله تعالى .