( 8726 ) فصل : وإن
وصى السيد بمال الكتابة لرجل ، صح . فإن سلم مال الكتابة إلى الموصى له ، أو وكيله ، أو وليه إن كان محجورا عليه ، برئ منه ، وعتق ، وولاؤه لسيده الذي كاتبه ; لأنه المنعم عليه . وإن أبرأه من المال ، عتق أيضا ; لأنه برئ من مال الكتابة ، فأشبه ما لو أدى . وإن أعتقه ، لم يعتق ; لأنه لا يملك رقبته ، ولا وصى له بها ، وإنما وصى له بالمال الذي عليه . وإن عجز ، ورد في الرق ، عاد عبدا للورثة ، وما قبضه الوصي - الموصى له - من المال ، فهو له ; لأنه قبضه بحكم الوصية الصحيحة ، والأمر في تعجيزه إلى الورثة ; لأن الحق ثبت لهم بتعجيزه ، ويصير العبد لهم ، فكانت الخيرة في ذلك إليهم . وأما الموصى له ، فإن حقه ووصيته تبطل بتعجيزه ، فلم يكن له في ذلك حق .
وإن
وصى بمال الكتابة للمساكين ، ووصى إلى رجل بقبضه وتفريقه بينهم ، صح . ومتى سلم المال إلى الوصي ، برئ ، وعتق . وإن أبرأه منه لم يبرأ ; لأن الحق لغيره . وإن دفعه المكاتب إلى المساكين ، لم يبرأ منه ، ولم يعتق ; لأن التعيين إلى الوصي دونه . وإن وصى بدفع المال إلى غرمائه ، تعين القضاء منه ، كما لو وصى به عطية له . فإن كان إنما أوصى بقضاء ديونه مطلقا ، كان على المكاتب أن يجمع بين الورثة والوصي بقضاء الدين ، ويدفعه إليهم بحضرته ; لأن المال للورثة ، ولهم أن يقضوا الدين منه ومن غيره ، وللوصي في قضاء الدين حق فيه ; لأن لهم منعهم من التصرف في التركة قبل قضاء الدين . .