( 931 ) فصل : وليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود لذلك ، في قول أكثر أهل العلم ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
وإسحاق ،
في من أدرك وترا من صلاة إمامه سجد للسهو ; لأنه يجلس للتشهد في غير موضع التشهد ولنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42799وما فاتكم فأتموا } وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23910فاقضوا } ولم يأمر بسجود ولا نقل ذلك ، وقد فات النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصلاة مع
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف فقضاها ولم يكن لذلك سجود والحديث متفق عليه . وقد
[ ص: 390 ] جلس في غير موضع تشهده ، ولأن السجود يشرع للسهو ، هاهنا ولأن متابعة الإمام واجبة ، فلم يسجد لفعلها كسائر الواجبات .