( 8728 ) مسألة : قال : ( ولا يمنع المكاتب من السفر ) . وجملته أن
المكاتب لا يمنع من السفر ، قريبا كان أو بعيدا . وهذا قول
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح .
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة . ولم يفرق أصحابنا بين السفر الطويل وغيره ، لكن قياس المذهب أن له منعه من سفر تحل نجوم كتابته قبله ; لأنه يتعذر معه استيفاء النجوم في وقتها ، والرجوع في وقته عند عجزه فمنع منه ، كالغريم الذي يحل عليه الدين قبل مدة سفره . واختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فقال : في موضع : له السفر .
وفي قول ليس له السفر . فقال بعض أصحابه : فيها قولان . وقال بعضهم : ليست على قولين ، إنما هي على اختلاف حالين ; فالموضع الذي قال : له السفر . إذا كان قصيرا ; لأنه في حكم الحاضر ، والموضع الذي منع منه ، إذا كان بعيدا ، يتعذر معه استيفاء نجومه ، والرجوع في رقه عند عجزه .
ولنا ، أن المكاتب في يد نفسه ، وإنما للسيد عليه دين ، فأشبه الحر المدين ، وما ذكروه لا أصل له ، ويبطل بالحر الغريم .