( 8729 ) فصل : فإن
شرط عليه في الكتابة أن لا يسافر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : الشرط باطل . وهو قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ; لأنه ينافي مقتضى العقد ، فلم يصح شرطه ، كشرط ترك الاكتساب ، ولأنه غريم ، فلم يصح شرط ترك السفر عليه ، كما لو أقرضه رجل قرضا بشرط أن لا يسافر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب يصح الشرط ، وله منعه من السفر . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون على شروطهم . } ولأنه شرط له فيه فائدة ، فلزم كما لو شرط نقدا معلوما . وبيان فائدته ، أنه لا يأمن إباقه وأنه لا يرجع إلى سيده ، فيفوت العبد والمال الذي عليه ، ويفارق القرض فإنه عقد جائز من جانب المقرض ، متى شاء طالب بأخذه ، ومنع الغريم السفر قبل إيفائه فكان المنع من السفر حاصلا بدون شرطه بخلاف الكتابة فإنه لا يمكن السيد منعه من السفر إلا بشرطه وفيه حفظ عبده وماله ، فلا يمنع من تحصيله . وهذا أصح ، إن شاء الله تعالى ، وأولى .
فعلى هذا الوجه ، لسيده منعه من السفر ، فإن سافر بغير إذنه ، فله رده إن أمكنه ، وإن لم يمكنه رده ، احتمل أن له تعجيزه ، ورده إلى الرق ; لأنه لم يف بما شرطه عليه ، أشبه ما لو لم يف بأداء الكتابة . واحتمل أن لا يملك ذلك ; لأنه مكاتب كتابة صحيحة ، لم يظهر عجزه ، فلم يملك تعجيزه ، كما لو لم يشترط عليه .