( 8730 ) فصل : وإن
شرط في كتابته أن لا يسأل ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : هم على شروطهم ، إن رأيته يسأل تنهاه . فإن قال : لا أعود . لم يرده عن كتابته في مرة . فظاهر هذا أن الشرط صحيح لازم ، وأنه إن خالف مرة ، لم يعجزه ، وإن خالف مرتين أو أكثر ، فله تعجيزه .
قال
أبو بكر : إذا رآه يسأل مرة في مرة ، عجزه ، كما إذا حل نجم في نجم ، عجزه . فاعتبر المخالفة في مرتين كحلول نجمين . وإنما صح الشرط ; لقوله صلى الله عليه وسلم :
[ ص: 353 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون على شروطهم } . ولأن له في هذا فائدة وغرضا صحيحا ، وهو أن لا يكون كلا على الناس ، ولا يطعمه من صدقتهم وأوساخهم . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، أنه لا يصح الشرط ; لأن الله تعالى جعل للمكاتب سهما من الصدقة ، بقوله تعالى : {
وفي الرقاب } . وهم المكاتبون ، فلم يصح اشتراط ترك طلب ما جعله الله تعالى .