صفحة جزء
( 8733 ) فصل : وليس للمكاتب أن يزوج عبيده وإماءه ، بغير إذن سيده . وهذا قول الشافعي ، وابن المنذر . وذكر عن مالك أن له ذلك ، إذا كان على وجه النظر ; لأنه عقد على منفعة ، فملكه ، كالإجارة . وهو الذي قاله أبو الخطاب ، في " رءوس المسائل " . وحكي عن القاضي ، أنه قال في " الخصال " : له تزويج الأمة دون العبد . وهو قول أبي حنيفة ; لأنه يأخذ عوضا عن تزويجها ، بخلاف العبد ، ولأنه عقد ذمة على منافعها ، فأشبه إجارتها .

ولنا ، أن على السيد فيه ضررا ; لأنه إن زوج العبد ، لزمته نفقة امرأته ومهرها ، وشغله بحقوق النكاح ، ونقص قيمته ، وإن زوج الأمة ، ملك الزوج بضعها ، ونقصت قيمتها ، وقلت الرغبات فيها ، وربما امتنع بيعها بالكلية ، وليس ذلك من جهات المكاتب ، فربما عجزه ذلك عن أداء نجومه ، وإن عجز ، عاد رقيقا للسيد ، مع ما تعلق بهم من الحقوق ، ولحقهم من النقص ، فلم يجز ذلك له ، كإعتاقهم ، وفارق إجارة الدار ، فإنها من جهات المكاسب عادة . فعلى هذا ، إن وجب تزويجهم ، لطلبهم ذلك ، وحاجتهم إليه ، باعهم ; فإن العبد متى طلب التزويج ، خير سيده بين بيعه وتزويجه .

وإن أذن له السيد في ذلك ، جاز ; لأن الحق له ، والمنع من أجله ، فجاز بإذنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية