( 8735 ) فصل :
والمكاتب محجور عليه في ماله ، فليس له استهلاكه ، ولا هبته . وبهذا قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ، ولا أعلم فيه مخالفا ; لأن حق سيده لم ينقطع عنه ، لأنه قد يعجز ، فيعود إليه ، ولأن القصد من الكتابة تحصيل العتق بالأداء ، وهبة ماله تفوت ذلك . وإن أذن فيه سيده ، جاز . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز ; لأنه يفوت المقصود بالكتابة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه كالمذهبين .
ولنا أن الحق لا يخرج عنهما ، فجاز باتفاقهما ، كالراهن والمرتهن . فأما الهبة بالثواب ، فلا تصح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، في أحد قوليه : تصح ; لأن فيها معاوضة .
ولنا ، أن الاختلاف في تقدير الثواب ، يوجب الغرر فيها ، ولأن عوضها يتأخر ، فتكون كالبيع نسيئة . وإن أذن فيها السيد ، جازت . وإن وهب لسيده ، جاز ; لأن قبوله الهبة إذن فيها . وكذلك إن وهب لابن سيده الصغير .