( 8737 ) فصل : وليس له أن يحج إن احتاج إلى إنفاق ماله فيه . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، للمكاتب أن يحج من المال الذي جمعه ، إذا لم يأت نجمه . وهذا محمول على أنه يحج بإذن سيده ، أما بغير إذنه ، فلا يجوز ; لأنه تبرع بما ينفق مالا فيه ، فلم يجز ، كالعتق . فأما إن أمكنه الحج من غير إنفاق ماله ، كالذي تبرع إنسان بإحجاجه ، أو يخدم من ينفق عليه ، فيجوز إذا لم يأت نجمه ; لأن هذا يجري مجرى تركه للكسب ، وليس ذلك مما يمنع منه .