( 8738 ) فصل :
وليس للمكاتب أن يكاتب إلا بإذن سيده . وهذا قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأن الكتابة نوع إعتاق ، فلم تجز من المكاتب ، كالمنجز ، ولأنه لا يملك الإعتاق ، فلم يملك الكتابة ، كالمأذون له في التجارة . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي جواز الكتابة . وهو الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، في " رءوس المسائل " . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ; لأنه نوع معاوضة ، فأشبه البيع . وقال
أبو بكر : هو موقوف - كقوله في العتق المنجز فإن أذن فيها السيد ، صحت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فيها قولان . وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم . فإذا كاتب عبده ، فعجزا جميعا ، صارا رقيقين للسيد . وإن أدى المكاتب الأول ، ثم أدى الثاني ، فولاء كل واحد منهما لمكاتبه . وإن أدى الأول ، وعجز الثاني ، صار رقيقا للأول . وإن عجز الأول ، وأدى الثاني ، فولاؤه للسيد الأول . وإن أدى الثاني قبل عتق الأول ، عتق . قال
أبو بكر : وولاؤه للسيد . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن العتق لا ينفك عن الولاء ، والولاء لا يوقف ; لأنه سبب يورث به ، فهو كالنسب ولأن الميراث لا يقف ، كذلك سببه .
وقال القاضي : هو موقوف ، إن أدى عتق ، والولاء له ، وإلا فهو للسيد . وهذا أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12459إنما الولاء لمن أعتق } . ولأن العبد ليس بملك له ، ولا يجوز أن يثبت له الولاء على من لم يعتق في ملكه . وقولهم : لا يجوز أن يقف ، كما لم يقف النسب والميراث . فليس كذلك ; فإن النسب يقف على بلوغ الغلام ، وانتسابه إذا لم تلحقه القافة بأحد الواطئين ، وكذلك الميراث يوقف ، على أن الفرق بين النسب والميراث ، وبين الولاء ، أن الولاء لا يجوز أن يقع لشخص ، ثم ينتقل ، وهو ما يجره موالي الأب من مولى الأم ، فجاز أن يكون موقوفا ، والنسب والميراث بخلاف ذلك . فإن مات المعتق قبل عتق المكاتب ، وقلنا : الولاء للسيد . ورثه . وإن قلنا : هو موقوف . فميراثه أيضا موقوف .