( 8739 ) فصل :
وليس له أن يبيع نسيئة ، وإن باع السلعة بأضعاف قيمتها . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن فيه تغريرا بالمال ، وهو ممنوع من التغرير بالمال ، لتعلق حق السيد به . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ويتخرج الجواز ، بناء على الضارب ، أن له البيع نسيئة . في إحدى الروايتين ، فيخرج هاهنا مثله . وسواء أخذ بالثمن ضمينا ، أو رهنا ، أو لم يأخذ ; لأن الغرر لم يزل ، فإن الرهن يحتمل أن يتلف ، ويحتمل أن يفلس
[ ص: 357 ] الغريم والضمين ، ويحتمل أن يجوز مع الرهن أو الضمين ; لأن الوثيقة قد حصلت به ، والعوارض نادرة على خلاف الأصل . فإن باع بأكثر مما يساوي حالا ، وجعل الزيادة مؤجلة ، جاز ; لأن الزيادة ربح .
وإن
اشترى نسيئة ، جاز ; لأنه لا غرر فيه . ولا يجوز أن يدفع به رهنا ; لأن الرهن أمانة ، وقد يتلف ، أو يجحده الغريم .
وليس له أن يدفع ماله سلما لأنه في معنى البيع نسيئة .
وله أن يستسلف في ذمته ; لأنه في معنى الشراء نسيئة .
وليس له أن يقرض لأنه تبرع بالمال وفيه خطر به . وله أن يقترض ; لأنه ينتفع بالمال .
وليس له أن يدفع ماله مضاربة ; لأنه يسلمه إلى غيره ، فيغرر به .
وله أن يأخذ المال قراضا ; لأنه من أنواع الكسب . ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا الفصل كله ، على ما ذكرنا .