( 8740 ) فصل :
وللمكاتب أن يبيع ويشتري . بإجماع من أهل العلم ; لأن عقد الكتابة لتحصيل العتق ، ولا يحصل إلا بأداء عوضه ، ولا يمكنه الأداء إلا بالاكتساب ، والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب ، فإنه قد جاء في بعض الآثار ، أن تسعة أعشار الرزق في التجارة . وله أن يأخذ ويعطي ، فيما فيه الصلاح لماله ، والتوفير عليه . وله أن ينفق مما في يده من المال على نفسه ; في مأكله ، ومشربه ، وكسوته بالمعروف مما لا غناء له عنه ، وعلى رقيقه ، والحيوان الذي له .
وله تأديب عبيده ، وتعزيرهم ، إذا فعلوا ما يستحقون ذلك ; لأنه من مصلحة ملكه ، فملكه ، كالنفقة عليهم . ولا يملك إقامة الحد عليهم ; لأن هذا موضع ولاية ، وليس هو من أهلها . وله المطالبة بالشفعة ، والأخذ بها ; لأنه نوع شراء ، فإن كان المشتري للشقص سيده ، فله أخذه منه ; لأن له أن يشتري منه .
وإن اشترى المكاتب شقصا لسيده فيه شركة ، فله أخذه من المكاتب بالشفعة ; لأنه مع سيده في باب البيع والشراء كالأجنبي .