( 8741 ) مسألة : قال : ( ولا يبيعه سيده درهما بدرهمين ) وجملته أن
الربا يجري بين العبد وبين سيده ، فلم يجز أن يبيعه درهما بدرهمين ، كالأجنبيين . وقال
ابن أبي موسى : لا ربا بينهما ; لأنه عبد في الأظهر من قوله ، ولا ربا بين العبد وسيده ، ولهذا جاز أن يعجل لسيده ، ويضع عنه بعض كتابته ، وله وطء مكاتبته إذا شرط ، ولو حملت منه صارت له بذلك أم ولد .
ووجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أن
السيد مع مكاتبه في باب المعاملة كالأجنبي ; بدليل أن لكل واحد منهما الشفعة على صاحبه ، ولا يملك كل واحد منهما التصرف فيما في يد صاحبه ، وإنما يتعلق لسيده حق في ما بيده ; لكونه بعرضية أن يعجزه ، فيعود إليه ، وهذا لا يمنع جريان الربا بينهما ، كالأب مع ابنه . فعلى هذا القول ، لا يجوز التفاضل بينهما فيما يحرم التفاضل فيه بين الأجنبيين ، ولا النساء في ما يحرم النساء فيه بين الأجانب .