صفحة جزء
( 933 ) فصل : وحكم النافلة حكم الفرض في سجود السهو ، في قول عامة أهل العلم ، لا نعلم فيه مخالفا ، إلا أن ابن سيرين قال : لا يشرع في النافلة . وهذا يخالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين . } وقال { إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين } ولم يفرق ، ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود فيسجد لسهوها كالفريضة ، ولو قام في صلاة الليل فحكمه حكم القيام إلى ثالثة في الفجر ، نص عليه أحمد وقال مالك يتمها أربعا ، ويسجد للسهو ، ليلا كان أو نهارا .

وقال الشافعي بالعراق كقوله وقال الأوزاعي في صلاة النهار كقوله ، وفي صلاة الليل : إن ذكر قبل ركوعه في الثالثة جلس وسجد للسهو ، وإن ذكر بعد ركوعه أتمها أربعا . ولنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم { صلاة الليل مثنى } ولأنها صلاة شرعت ركعتين ، فكان حكمها ما ذكرنا في صلاة الفجر ، فأما صلاة النهار فيتمها أربعا

التالي السابق


الخدمات العلمية