( 933 ) فصل :
وحكم النافلة حكم الفرض في سجود السهو ، في قول عامة أهل العلم ، لا نعلم فيه مخالفا ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : لا يشرع في النافلة . وهذا يخالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10606إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين . } وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10606إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين } ولم يفرق ، ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود فيسجد لسهوها كالفريضة ، ولو قام في صلاة الليل فحكمه حكم القيام إلى ثالثة في الفجر ، نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يتمها أربعا ، ويسجد للسهو ، ليلا كان أو نهارا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالعراق كقوله وقال
الأوزاعي في صلاة النهار كقوله ، وفي صلاة الليل : إن ذكر قبل ركوعه في الثالثة جلس وسجد للسهو ، وإن ذكر بعد ركوعه أتمها أربعا . ولنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20798صلاة الليل مثنى } ولأنها صلاة شرعت ركعتين ، فكان حكمها ما ذكرنا في صلاة الفجر ، فأما صلاة النهار فيتمها أربعا