( 934 ) فصل : ولا يشرع
السجود للسهو في صلاة جنازة لأنها لا سجود في صلبها ، ففي جبرها أولى ولا في سجود تلاوة ; لأنه لو شرع لكان الجبر زائدا على الأصل ولا في سجود سهو . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال
إسحاق هو إجماع ; لأن ذلك يفضي إلى التسلسل ، ولو سها بعد سجود السهو لم يسجد لذلك . والله تعالى أعلم