( 8767 ) مسألة : قال : ( وإذا عتق المكاتب استقبل بما في يده من المال حولا ثم زكاه إن كان نصابا ) . وجملته أن
المكاتب لا زكاة عليه بلا خلاف نعلمه ، فإذا عتق صار من أهل الزكاة حينئذ فيبتدئ حول الزكاة من يوم عتق ، فإذا تم الحول وجبت الزكاة إن كان نصابا ، وإن لم يكن نصابا فلا شيء فيه ، ويصير هذا كالكافر إذا أسلم وفي يده مال زكوي يبلغ نصابا فإنه يستقبل به حولا من حين أسلم ; لأنه صار حينئذ من أهل الزكاة ، وكذلك العبد إذا عتق وفي يده مال أبقاه له سيده .