( 8769 ) فصل : فأما إن
حل نجم واحد فعجز عن أدائه فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه ليس للسيد الفسخ حتى يحل نجمان قبل أدائهما . وهي إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وهو ظاهر كلام أصحابنا وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، رضي الله عنه وهو قول
الحكم nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح [ ص: 373 ]
وقال
ابن أبي موسى : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يعود رقيقا حتى يقول : قد عجزت . وقيل عنه : إذا أدى أكثر مال الكتابة لم يرد إلى الرق وأتبع بما بقي . والرواية الثانية : أنه إذا عجز عن نجم واحد فلسيده فسخ الكتابة ، وهو قول
الحارث العكلي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأن السيد دخل على أن يسلم له مال الكتابة على الوجه الذي كاتبه عليه ، ويدفع إليه المال في نجومه ، فإذا لم يسلم له لم يلزمه عتقه ، ولما ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا ، ولأنه عجز عن أداء النجم في وقته فجاز فسخ كتابته كالنجم الأخير .
ولنا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : لا يرد المكاتب في الرق حتى يتوالى عليه نجمان ، ولأن ما بين النجمين محل لأداء الأول فلا يتحقق العجز عنه حتى يفوت محله بحلول الثاني .