صفحة جزء
( 8771 ) فصل : وإذا حل النجم والمكاتب غائب بغير إذن سيده فله الفسخ ، وإن كان سافر بإذنه لم يكن له أن يفسخ ; لأنه أذن في السفر المانع من الأداء ، ولكن يرفع أمره إلى الحاكم ، ويثبت عنده حلول مال الكتابة ليكتب الحاكم إلى المكاتب فيعلم بما ثبت عنده ، فإن كان عاجزا عن أداء المال كتب بذلك إلى الحاكم الكاتب ليجعل للسيد فسخ الكتابة .

وإن كان قادرا على الأداء طالبه بالخروج إلى البلد الذي فيه [ ص: 374 ] السيد ; ليؤدي مال الكتابة ، أو يوكل من يفعل ذلك ، فإن فعله في أول حال الإمكان عند خروج القافلة - إن كان لا يمكنه الخروج إلا معها - لم يجز الفسخ ، وإن أخره عن حال الإمكان ومضى زمن المسير ، ثبت للسيد خيار الفسخ . فإن وكل السيد في بلد المكاتب من يقبض منه مال الكتابة ، لزمه الدفع إليه . فإن امتنع من الدفع ثبت للسيد خيار الفسخ .

وإن كان قد جعل للوكيل الفسخ عند امتناع المكاتب من الدفع إليه ، جاز ، وله الفسخ إذا ثبتت وكالته ببينة بحيث يأمن المكاتب إنكار السيد وكالته . وإن لم يثبت ذلك لم يلزم المكاتب الدفع إليه ، وكان له عذر يمنع جواز الفسخ ; لأنه لا يأمن أن يسلم إليه فينكر السيد وكالته ويرجع على المكاتب بالمال ، وسواء صدقه في أنه وكيل أو كذبه .

وإن كتب حاكم البلد الذي فيه السيد إلى حاكم البلد الذي فيه المكاتب ; ليقبض منه المال لم يلزمه ذلك ; لأن هذا توكيل لا يلزم الحاكم الدخول فيه فإن الحاكم لا يكلف القبض للبالغ الرشيد فإن اختار القبض جرى مجرى الوكيل ، ومتى قبض منه المال عتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية