صفحة جزء
( 937 ) مسألة : قال إلا الإمام خاصة ; فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته ومن ذكر وهو في التشهد أنه قد ترك سجدة من ركعة فليأت بركعة بسجدتيها ويسجد للسهو . وجملته أن من سلم عن نقص من صلاته يظن أنها قد تمت ، ثم تكلم ففيه ثلاث روايات : إحداهن أن الصلاة لا تفسد إذا كان الكلام في شأن الصلاة مثل الكلام في بيان الصلاة مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حديث ذي اليدين ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تكلموا ، ثم بنوا على صلاتهم ، ولنا في رسول الله أسوة حسنة . والرواية الثانية : تفسد صلاتهم . وهو قول الخلال وصاحبه ، ومذهب أصحاب الرأي ; لعموم أحاديث النهي .

والثالثة : أن صلاة الإمام لا تفسد - لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما ، فتكلم وبنى على صلاته - ، وصلاة المأمومين الذين تكلموا تفسد ; فإنه لا يصح اقتداؤهم بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما لأنهما تكلما مجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم وإجابته واجبة عليهما ، ولا بذي اليدين ، لأنه تكلم سائلا عن نقص الصلاة ، في وقت يمكن ذلك فيها ، وليس بموجود في زماننا وهذه الرواية اختيار الخرقي واختص هذا بالكلام في شأن الصلاة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما تكلموا في شأنها ، فاختصت إباحة الكلام بورود النص ; لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ، دون غيره ، فيمتنع قياس غيره عليه .

فأما من تكلم في صلب الصلاة من غير سلام ، ولا ظن التمام ، فإن صلاته تفسد ; إماما كان أو غيره ، لمصلحة الصلاة أو غيرها . وذكر القاضي في ذلك الروايات الثلاث ، ويحتمله كلام الخرقي ; لعموم لفظه ، وهو مذهب الأوزاعي ، فإنه قال : لو أن رجلا قال للإمام وقد جهر بالقراءة في العصر : إنها العصر لم تفسد صلاته ولأن الإمام قد تطرقه حال يحتاج إلى الكلام فيها ، وهو ما لو نسي القراءة في ركعة فذكرها في الثانية ، فقد فسدت عليه ركعة ، فيحتاج أن يبدلها بركعة هي في ظن المأمومين خامسة ليس لهم موافقته فيها ، ولا سبيل إلى إعلامهم بغير الكلام وقد شك في صلاته ، فيحتاج إلى السؤال ، فلذلك أبيح له الكلام .

ولم أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن الإمام نصا في الكلام في غير الحال التي سلم فيها معتقدا تمام الصلاة ، ثم تكلم بعد السلام ، وقياس الكلام في صلب الصلاة عالما بها على هذه الحال ممتنع ; لأن هذه حال نسيان ، غير ممكن التحرز من الكلام فيها ، وهي أيضا حال يتطرق الجهل إلى صاحبها بتحريم الكلام فيها ، فلا يصح قياس ما يفارقها في هذين الأمرين عليها ، ولا نص فيها ، وإذا عدم النص والقياس والإجماع ، امتنع ثبوت الحكم ; لأن إثباته يكون ابتداء حكم بغير دليل ، ولا سبيل إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية