( 8781 ) فصل : وإن
جنى بعض عبيد المكاتب على بعض جناية موجبها المال لم يثبت لها حكم ; لأنه لا يجب للسيد على عبده مال . وإن كان موجبها قصاصا فقال
أبو بكر : ليس له القصاص ; لأنه إتلاف لماله باختياره وهذا الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في " رءوس المسائل " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : له القصاص ; لأنه من مصلحة
[ ص: 379 ] ملكه فإنه لو لم يستوفه أفضى إلى إقدام بعضهم على بعض وليس له العفو على مال ; لما ذكرنا ولا يجوز بيعه في أرش الجناية ; لأن الأرش لا يثبت له في رقبة عبده فإن كان الجاني من عبيد ابنه لم يجز بيعه لذلك . وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز بيعه في أحد الوجهين ; لأنه لا يملك بيعه قبل جنايته فيستفيد بالجناية ملك بيعه .
ولنا أنه عبده فلم يجب له عليه أرش كالأجنبي وما ذكروه ينتقض بالرهن إذا جنى على راهنه .