( 8782 ) فصل : وإن
جنى عبد المكاتب عليه جناية موجبها المال ، كانت هدرا ; لما ذكرنا . وإن كان موجبها القصاص ، فله أن يقتص ، إن كان فيما دون النفس ; لأن العبد يقتص منه لسيده . وإن عفا على مال ، سقط القصاص ، ولم يجب المال . فإن كان الجاني أباه ، لم يقتص منه ; لأن الوالد لا يقتل بولده . وإن
جنى المكاتب عليه ، لم يقتص منه ; لأن السيد لا يقتص منه لعبده . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فيه وجه آخر ، أنه يقتص منه ; لأن حكم الأب معه حكم الأحرار ، بدليل أنه لا يملك بيعه والتصرف فيه ، وجعلت حريته موقوفة على حريته . قال : ولا نعلم موضعا يقتص فيه المملوك من مالكه سوى هذا الموضع .