( 8785 ) مسألة ; قال : وإذا كاتبه ، ثم دبره ، فإذا أدى ، صار حرا ، وإن مات السيد قبل الأداء ، عتق بالتدبير ، إن حمل الثلث ، ما بقي من كتابته ، وإلا عتق منه بمقدار الثلث ، وسقط من الكتابة بمقدار
[ ص: 381 ] ما عتق ، وكان على الكتابة فيما بقي وجملة ذلك أن
تدبير المكاتب صحيح . لا نعلم فيه خلافا ; لأنه تعليق عتق بصفة ، وهو يملك إعتاقه ، وإن كان وصية ، فهو وصية بإعتاقه ، وهو يملكه . فعند هذا ، إن أدى عتق بالأداء ; لأنه سبب للعتق ، ويبطل التدبير للغنى عنه ، وما في يده له . وإن عجز ، وفسخت الكتابة ، بطلت كتابته ، وصار مدبرا غير مكاتب . فإذا مات السيد ، عتق إن خرج من الثلث ، وما في يده لسيده .
وإن لم يخرج من الثلث ، عتق منه بقدر الثلث ، فإن مات السيد قبل أدائه وعجزه ، عتق بالتدبير ، إن حمله الثلث ، وإن لم يخرج من الثلث ، عتق منه بقدر الثلث ، وسقط من الكتابة بقدر ما عتق ; لأن مال الكتابة عوض عنه ، فإذا عتق نصفه ، وجب أن يسقط نصف الكتابة ; لأنه لم تبق الكتابة إلا في نصفه ، فلم يبق عليه من مالها إلا بقدر ذلك ، وهو على الكتابة فيما بقي وما في يده له . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه . وقال أصحابنا : إذا عتق بالتدبير ، بطلت الكتابة ، وكان ما في يده لسيده ، كما لو بطلت الكتابة بعجزه ; لأنه عبد عتق بالتدبير ، فكان ما في يده لسيده ، كغير المكاتب . والصحيح الأول ، إن شاء الله تعالى ; لأنه مكاتب برئ من مال الكتابة ، فعتق بذلك ، وكان ما في يده له كما لو أبرأه سيده . يحققه أن ملكه كان ثابتا على ما في يده ، ولم يحدث ما يزيله ، وإنما الحادث مزيل لملك سيده عنه ، فيبقى ملكه ، كما لو عتق بالأداء .