صفحة جزء
( 8791 ) فصل : وإن أقر السيد بقبض مال الكتابة ، عتق العبد ، إذا كان ممن يصح إقراره . وإن أقر بذلك في مرض موته ، قبل ; لأنه إقرار لغير وارث ، وإقرار المريض لغير وارثه مقبول . وإذا قال : استوفيت كتابتي كلها . عتق العبد . وإن قال : استوفيتها كلها ، إن شاء الله تعالى ، وإن شاء زيد . عتق ، ولم يؤثر الاستثناء ; لأن هذا الاستثناء لا مدخل له في الإقرار . قال أحمد ، في رواية أبي طالب : إذا قال : له علي ألف ، إن شاء الله . كان مقرا بها .

ولأن هذا الاستثناء تعليق بشرط ، والذي يتعلق بالشرط إنما هو المستقبل ، وأما الماضي ، فلا يمكن تعليقه ; لأنه قد وقع على صفة لا يتغير عنها بالشرط ، وإنما يدل الشرط فيه على الشك فيه ، فكأنه قال : استوفيت كتابتي ، وأنا أشك فيه . فيلغو الشك ، ويثبت الإقرار . وإن قال : استوفيت آخر كتابتي . وقال : إنما أردت أني استوفيت النجم الآخر دون ما قبله . وادعى العبد إقراره باستيفاء الكل ، فالقول قول السيد ; لأنه أعرف بمراده .

التالي السابق


الخدمات العلمية