( 8798 ) مسألة ; قال : ومشتريه يقوم فيه مقام المكاتب ، فإذا أدى ، صار حرا . وولاؤه لمشتريه ، فإن لم يبين البائع للمشتري أنه مكاتب ، فهو مخير بين أن يرجع في الثمن ، أو يأخذ ما بينه سليما ومكاتبا وجملة ذلك أن
الكتابة لا تنفسخ بالبيع ، ولا يجوز إبطالها . لا نعلم في هذا خلافا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، أن بيع السيد مكاتبه على أن يبطل كتابته ببيعه ، إذا كان ماضيا فيها ، مؤديا ما يجب عليه من نجومه في أوقاتها ، غير جائز ; وذلك لأنها عقد لازم ، فلا تبطل ببيع ، العبد ، كإجارته ونكاحه ، ويبقى على كتابته عند المشتري وعلى نجومه ، كما لو كان عند البائع مبقى على ما بقي عليه من كتابته ، ويؤدي إلى المشتري ، كما كان يؤدي إلى البائع ، فإن عجز ، فهو عبد لمشتريه ; لأنه صار سيده ، وإن أدى ، عتق ، وولاؤه لمشتريه ; لأن حق المكاتب فيه انتقل إلى المشتري ، فصار المشتري هو المعتق ; ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12459ابتاعي ، وأعتقي ، فإنما الولاء لمن أعتق } . ولما أراد أهلها اشتراط ولائها ، أنكر ذلك ، وأخبر ببطلانه .
[ ص: 388 ]
وإذا لم يعلم المشتري كونه مكاتبا ، ثم علم ذلك ، فله فسخ البيع ، أو أخذ الأرش ; لأن الكتابة عيب ، لكون المشتري لا يقدر على التصرف فيه ، ولا يستحق كسبه ، ولا استخدامه ، ولا الوطء إن كانت أمة ، وقد انعقد سبب زوال الملك فيه ، فيملك الفسخ بذلك ، كمشتري الأمة المزوجة أو المعيبة ، فيتخير حينئذ بين فسخ البيع والرجوع بالثمن ، وبين إمساكه وأخذ الأرش ، وهو قسط ما بينه مكاتبا وبينه رقيقا قنا ، فيقال : كم قيمته مكاتبا ، وكم قيمته لو كان غير مكاتب ؟ فإذا قيل : قيمته مكاتبا مائة ، وقيمته غير مكاتب مائة وخمسون . والثمن مائة وعشرون ، فقد نقصته الكتابة ثلث قيمته ، فيرجع بثلث ثمنه ، وهو أربعون ، ولا يرجع بالخمسين التي نقصت بالكتابة من قيمته ، على ما قرر في البيع .