( 8801 ) فصل : وإن
وصى بالمكاتب لرجل ، فقال
أبو بكر : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الوصية به جائزة ; لأنه يرى بيعه ، وكذلك هبته ، ويقوم من انتقل إليه مقام مكاتبه في الأداء إليه ، وإن عجز ، عاد إليه رقيقا له قنا ، وإن عتق ، فالولاء له ، كما ذكرنا في المشتري ، سواء ، فإن عجز في حياة الموصي ، لم تبطل الوصية ; لأن رقه لا ينافي الوصية . وإن أدى وعتق في حياة الموصي ، بطلت الوصية . ومن منع بيع المكاتب ، منع الوصية فيه ، وهبته . فإن قال : إن عجز ورق ، فهو لك بعد موتي . صحت الوصية ، إذا عجز في حياة الموصي ، وإن عجز بعد موته ، لم يستحقه ; لأن الشرط بطل بموته ، كما لو قال لعبده : إن دخلت الدار ، فأنت حر بعد موتي . فلم يدخلها حتى مات سيده . وإن قال : إن عجزت بعد موتي ، فهو لك . فهذا
تعليق للوصية على صفة ، توجد بعد الموت . وقد ذكرنا في صحتها وجهين .