( 8802 ) فصل : وإن
وصى بكتابته لرجل ، صحت الوصية ; لأنها تصح بما ليس بمستقر ، كما تصح بما لا يملكه في الحال ; من ثمرة شجرة ، وحمل جاريته . وللموصى له أن يستوفي المال عند حلوله ، وله أن يبرئ منه ; فإذا استوفاه ، أو أبرأه منه ، عتق المكاتب ، والولاء لسيده ; لأنه المنعم عليه ، وإن عجز المكاتب ، فأراد الوارث تعجيزه ، وأراد الموصى له إنظاره ، فالقول قول الوارث ; لأن حق الموصى له في المال ما دام العقد قائما ، وحق الوارث متعلق به ، إذا عجزه يرده في الرق ، وليس للموصى له إبطال حق الوارث من تعجيزه . وإن أراد الوارث إنظاره ، وأراد الموصى له تعجيزه ، لم يكن له ; لأن الحق في التعجيز والفسخ للوارث ، ولا حق للموصى له في ذلك ، ولا بيع ; لأن حقه يسقط به . ومتى عجز ، عاد عبدا للورثة .
وإن وصى لرجل بما تعجله المكاتب ، صح ; لأنها وصية بصفة ، فإن عجل شيئا ، فهو للموصى له ، وإن لم يعجل شيئا حتى حلت نجومه ، بطلت الوصية .