( 8803 ) فصل : وإن
وصى بمال الكتابة لرجل ، وبرقبته لآخر ، صحت الوصيتان ; فإن أدى إلى صاحب المال ، أو أبرأه منه ، عتق . قال أصحابنا : وتبطل وصية صاحب الرقبة . ويحتمل أن لا تبطل ، ويكون الولاء له ; لأنه أقامه مقام نفسه في استحقاق الرقبة ، ولو لم يوص بها لكان الولاء له ، فإذا وصى بها كان الولاء لمن وصى له بها ، ولأنه لو وصى له بالمكاتب مطلقا ، لكان الولاء له ، فكذلك إذا وصى برقبته ; لأن الولاء يستفاد من الوصية بالرقبة دون الوصية بالمال . وإن عجز ، فسخ صاحب الرقبة كتابته ، وكان رقيقا له ، وبطلت الوصية بالمال . وإن كان صاحب المال قد قبض من كتابته شيئا ، فهو له . وإن اختلفا في فسخ الكتابة عند العجز
[ ص: 390 ] قدم قول صاحب الرقبة ; لأنه يقوم مقام الورثة ، على ما بيناه فيما تقدم . وقياس هذه المسألة ، أنه لو
وصى لرجل برقبة المكاتب دون مال الكتابة ، أنه لا يصح ; لأن الوصية بالرقبة دون المال صحيحة ، فيما إذا وصى بها لرجل وحده ، وأوصى بالمال لآخر .