صفحة جزء
( 8810 ) فصل : وإن وهب له بعض ذوي رحمه ، فله قبوله . وإن وصي له به ، فله قبول الوصية ; لأنه إذا ملك شراءه ، مع ما فيه من بذل ماله ، فلأن يجوز بغير عوض أولى . وإذا ملكه ، فحكمه حكم ما لو اشتراه .

التالي السابق


الخدمات العلمية