صفحة جزء
( 8815 ) فصل : فإن ادعى العبد أنه دفع المائة إلى أحدهما ، ليدفع إلى شريكه حقه ، ويأخذ الباقي ، وأنكر المدعى عليه ، حلف ، وبرئ . وإذا قال : إنما دفعت إلي حقي ، وإلى شريكي حقه . ولا بينة للعبد ، فالقول قول المدعى عليه ، في أنه لم يقبض إلا قدر حقه مع يمينه ، ولا نزاع بين العبد وبين الآخر ; لأنه لم يدع عليه شيئا ، وله مطالبة العبد بجميع حقه ، وله مطالبته بنصفه ، ومطالبة القابض بنصف ما قبضه ; فإن اختار مطالبة العبد ، فله القبض منه بغير يمين ، وإن اختار الرجوع على شريكه بنصفه ، فللشريك عليه اليمين أنه لم يقبض من المكاتب شيئا ; لأنه لو أقر بذلك ، لسقط حقه من الرجوع ، فإذا أنكره ، لزمته اليمين .

فإن شهد القابض على شريكه بالقبض ، لم تقبل شهادته لمعنيين ; أحدهما ، أن المكاتب لم يدع عليه شيئا ، وإنما تقبل البينة إذا شهدت بصدق المدعي . والثاني ، أنه يدفع عن نفسه مغرما ، فإن عجز العبد ، فلغير القابض أن يسترق نصفه ، ويقوم عليه نصيب شريكه ; لأن العبد معترف برقه ، غير مدع لحرية هذا النصيب ، بخلاف التي قبلها . ويحتمل أن لا تقوم أيضا ; لأن القابض يدعي حرية جميعه ، والمنكر يدعي ما يوجب رق جميعه ، فإنهما يقولان : ما قبضه قبضه بغير حق ، فلا يعتق حتى يسلم إلي مثل ما سلم إليه . فإذا كان أحدهما يدعي رق جميعه ، والآخر يدعي حرية جميعه اتفقا على حرية البعض دون البعض .

التالي السابق


الخدمات العلمية