صفحة جزء
( 8823 ) فصل : فإن اتفقا على الزيادة في الأجل والدين ، مثل أن يكاتبه على ألف ، في نجمين ، إلى سنة ، يؤدي في نصفها خمسمائة ، وفي آخرها الباقي ، فيجعلانها إلى سنتين بألف ومائتين ، في كل سنة ستمائة ، أو مثل أن يحل عليه نجم ، فيقول : أخرني به إلى كذا ، وأزيدك كذا . فيحتمل أنه لا يجوز ; لأن الدين المؤجل إلى وقت ، لا يتأخر أجله عن وقته باتفاقهما عليه ، ولا يتغير أجله بتغييره ، وإذا لم يتأخر عن وقته ، لم تصح الزيادة التي في مقابلته ، ولأن هذا يشبه ربا الجاهلية المحرم ، وهو الزيادة في الدين للزيادة في الأجل ، ويفارق المسألة الأولى من هذين الوجهين . فإن قيل : فكما أن الأجل لا يتأخر ، كذلك لا يتعجل ، ولا يصير الدين المؤجل حالا ، فلم جاز في المسألة الأولى ؟ قلنا : إنما جاز في المسألة الأولى بالتعجيل فعلا ، فإنه إذا دفع إليه الدين المؤجل قبل محله ، جاز ، وجاز للسيد إسقاط باقي حقه عليه ، وفي هذه المسألة يأخذ أكثر مما وقع عليه العقد ، فهو ضد المسألة الأولى ، وهو ممتنع من وجه آخر ; لأن في ضمن الكتابة أنك متى أديت إلي كذا ، فأنت حر .

فإذا أدى إليه ذلك ، فينبغي أن يعتق ، فإن قيل : فإذا غير الأجل والعوض فكأنهما فسخا الكتابة الأولى ، وجعلاها كتابة ثانية . قلنا : لم يجز بينهما فسخ ، وإنما قصدا تغيير العوض والأجل ، على وجه لا يصح ، فيبطل التغيير ويبطل العقد بحاله . ويحتمل أن يصح ذلك كما في المسألة الأولى . فعلى هذا ، لو اتفقا على ذلك . ثم رجع أحدهما فإن له الرجوع . وكذلك في المسألة الأولى ، لو قال : أعجل لك مال الكتابة ، وتسقط عني منه كذا ؟ فقال : نعم . ثم رجع أحدهما قبل التعجيل ، فله الرجوع ; لما ذكرنا من أن الدين المؤجل لا يتأخر عن أجله ولا يتقدم ، وإنما له أن يؤديه قبل محله ، ولمن له الدين ترك قبضه في محله ، وذلك إلى اختياره ، فإذا وعد به ثم رجع قبل الفعل ، فله ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية