( 8828 ) مسألة ; قال : وإذا عجز المكاتب ، ورد في الرق ، وكان قد تصدق عليه بشيء ، فهو لسيده وجملته أن
المكاتب إذا عجز ، وفي يده مال ، ورد في الرق ، فهو لسيده ، سواء كان من كسبه ، أو من صدقة . تطوع ، أو وصية . وما كان من صدقة مفروضة ففيه روايتان ; إحداهما ، هو لسيده . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : يجعله في السبيل أحب إلي ، وإن أمسكه فلا بأس .
والرواية الثانية ، يؤخذ ما بقي في يده ، فيجعل في المكاتبين . نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . واختار
أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، أنه يرد إلى أربابه . وهو قول
إسحاق ; لأنه إنما دفع إليه ليصرف في العتق ، فإذا لم يصرف فيه ، وجب رده ، كالغازي والغارم وابن السبيل .
ولنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رد مكاتبا في الرق ، فأمسك ما أخذه منه . ولأنه يأخذ لحاجته ، فلم يرد ما أخذه ، كالفقير والمسكين ، وأما الغازي ، فإنه يأخذ لحاجتنا إليه ، بقدر ما يكفيه لغزوه ، وأما الغارم ، فإن غرم لإصلاح ذات البين ، فهو كالغازي ، يأخذ لحاجتنا ، وإن غرم لمصلحة نفسه ، فهو كمسألتنا ، لا يرده .