( 8833 ) فصل : وإذا
كاتب عبيدا له ، صفقة واحدة ، بعوض واحد ، مثل أن يكاتب ثلاثة أعبد له بألف صح في قول أكثر أهل العلم ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وسليمان بن موسى nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح وإسحاق . وهو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه وقال بعض أصحابه : فيه قول آخر ، لا يصح ; لأن العقد مع ثلاثة ، كعقود ثلاثة ، وعوض كل منهم مجهول ، فلم يصح كما لو باع كل واحد منهم لواحد صفقة واحدة بعوض واحد . ولنا ، أن جملة العوض معلومة ، وإنما جهل تفصيلها فلم تمنع صحة العقد ، كما لو باعهم لواحد . وعلى قول من قال : إن العوض يكون بينهم على السواء فقد علم أيضا تفصيل العوض وعلى كل واحد منهم ثلث ، وكذا يقول فيما لو باعهم لثلاثة .
إذا ثبت هذا ، فإن كل واحد منهم مكاتب بحصته من الألف ، ويقسم بينهم على قدر قيمتهم حين العقد ; لأنه حين المعاوضة ، وزوال سلطان السيد عنهم ، فإذا أداه ، عتق . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وسليمان بن موسى nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق وقال
أبو بكر عبد العزيز : يتوجه
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله قول آخر ، أن العوض بينهم على عدد رءوسهم ، فيتساوون فيه ; لأنه أضيف إليهم إضافة واحدة فكان بينهم بالسوية ، كما لو أقر لهم بشيء ولنا أن هذا عوض فتقسط على المعوض ، كما لو اشترى شقصا وسيفا ، وكما لو اشترى عبيدا . فرد واحدا منهم بعيب ، أو أتلف أحدهم ورد الآخر . ويخالف الإقرار ; فإنه ليس بعوض . إذا ثبت هذا فأيهم أدى حصته عتق وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
ابن أبي موسى : لا يعتق واحد منهم حتى يؤدي جميع الكتابة . وحكي ذلك عن
أبي بكر . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وحكي عنه أنه إذا امتنع أحدهم عن الكسب مع القدرة عليه ، أجبر عليه الباقون . واحتجوا بأن الكتابة واحدة ; بدليل أنه لا يصح من كل واحد منهم الكتابة بقدر حصته دون الباقين ، ولا يحصل العتق إلا بأداء جميع الكتابة كما لو كان المكاتب واحدا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إن لم يقل لهم السيد إن أديتم عتقتم : فأيهم أدى حصته ، عتق . وإن أدى جميعها ، عتقوا كلهم ، ولم يرجع على صاحبيه بشيء . وإن قال لهم : إن أديتم عتقتم . لم يعتق واحد منهم حتى تؤدى الكتابة كلها ويكون بعضهم حميلا عن بعض ، ويأخذ أيهم شاء بالمال ، وأيهم أداها عتقوا كلهم ، ورجع على صاحبيه بحصتهما .
ولنا ، أنه عقد معاوضة مع ثلاثة ، فاعتبر كل واحد منهم بأداء حصته كما لو اشتروا عبدا ، وكما لو لم يقل لهم إن أديتم عتقتم على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فإن قوله ذلك لا يؤثر ; لأن استحقاق العتق بأداء العوض ، لا بهذا القول ، بدليل أنه يعتق بالأداء بدون هذا القول ، ولم يثبت كون هذا القول مانعا من العتق ، ولا نسلم أن هذا العقد كتابة واحدة ، فإن العقد مع جماعة عقود ، بدليل البيع ، ولا يصح القياس على كتابة الواحد ; لأن ما قدره في مقابلة عتقه ، وها هنا في مقابلة عتقه ما يخصه ، فافترقا . إذا ثبت هذا ، فإنه إن شرط عليهم في العقد ، أن كل واحد منهم ضامن عن الباقين ، فالشرط فاسد ، والعقد صحيح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : في الشرط رواية أخرى
[ ص: 404 ] أنه صحيح . وخرجه
ابن حامد وجها ، بناء على الروايتين في
ضمان الحر لمال الكتابة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه العقد والشرط فاسدان ; لأن الشرط فاسد ، ولا يمكن تصحيح العقد بدونه ; لأن السيد إنما رضي بالعقد بهذا الشرط ، فإذا لم يثبت ، لم يكن راضيا بالعقد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : العقد والشرط صحيحان ; لأنه مقتضى العقد عندهما . ولنا ، أن مال الكتابة ليس بلازم ، ولا مآله إلى اللزوم ، فلم يصح ضمانه ، كما لو جعل المال صفة مجردة في العتق ، فقال : إن أديت إلي ألفا ، فأنت حر . ولأن الضامن لا يلزمه أكثر مما يلزم المضمون عنه ، ومال الكتابة لا يلزم المكاتب ، فلا يلزم الضامن ، ولأن الضمان تبرع ، وليس للمكاتب التبرع ، ولأنه لا يملك الضمان عن حر ، ولا عمن ليس معه في الكتابة ، فكذلك من معه . وأما العقد فصحيح ; لأن الكتابة لا تفسد بفساد الشرط ; بدليل خبر
بريرة ، وسنذكره فيما بعد ، إن شاء الله تعالى . ( 8834 )
فصل : إذا مات بعض المكاتبين ، سقط قدر حصته . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل . وكذلك إن أعتق بعضهم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن
أعتق السيد أحدهم وكان مكتسبا ، لم ينفذ عتقه ; لأنه يضر بالباقين ، وإن لم يكن مكتسبا ، نفذ عتقه ; لعدم الضرر فيه . وهذا مبني على أنه لا يعتق واحد منهم حتى يؤدي جميع مال الكتابة ، وقد مضى الكلام فيه .