( 8836 ) فصل : ولا يصح
ضمان الحر لمال الكتابة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيه روايتين ; إحداهما يصح ضمانه ; لأنه عوض في معاوضة ، فصح ضمانه ، كثمن المبيع . ولنا ، ما ذكرناه من قبل ، ولا يصح قياسه على الثمن ; لأنه لازم ، وهذا غير لازم .