( 8840 ) فصل : وإن
اشترط السيد على المكاتب أن يرثه دون ورثته ، أو يزاحمهم في مواريثهم ، فهو شرط فاسد . في قول عامة العلماء ، منهم
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح :
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
وإسحاق . وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية أن يشترط شيئا من ، ميراثه . ولا يصح ; لأنه يخالف كتاب الله عز وجل ، وكل شرط ليس في كتاب الله ، فهو باطل ، بقول النبي صلى الله عليه وسلم . قال
سعيد : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، حدثنا
منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، أن رجلا كاتب مملوكه ، واشترط ميراثه ، فلما مات المكاتب ، تخاصم ورثته إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح بميراث المكاتب لورثته ، فقال الرجل : ما يغني عني شرطي منذ عشرين سنة ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : كتاب الله أنزله على نبيه قبل شرطك بخمسين سنة . ولا تفسد الكتابة بهذا الشرط ، كالذي قبله .