( 8841 ) فصل : وإن
شرط عليه خدمة معلومة بعد العتق ، جاز . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والزهري : لا يصح ; لأنه ينافي مقتضى العقد ، أشبه ما لو شرط ميراثه . ولنا ، أنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه أعتق كل من يصلي من سبي
العرب ، وشرط عليهم ، أنكم تخدمون الخليفة من بعدي ثلاث سنوات . ولأنه اشترط خدمة في عقد الكتابة ، أشبه ما لو شرطها قبل العتق ، ولأنه شرط نفعا معلوما ، أشبه ما لو شرط عوضا معلوما ، ولا نسلم أنه ينافي مقتضى العقد ; فإن مقتضاه العتق عند الأداء ، وهذا لا ينافيه .