( 8842 ) فصل : وإذا
كاتبه على ألفين ، في رأس كل شهر ألف ، وشرط أن يعتق عند أداء الأول ، صح ، في قياس المذهب ، ويعتق عند أدائه ; لأن السيد لو أعتقه بغير أداء شيء ، صح ، فكذلك إذا أعتقه عند أداء البعض ، ويبقى الآخر دينا عليه بعد عتقه ، كما لو باعه نفسه به .